السيد مصطفى الخميني

289

كتاب البيع

المقاصد نفي البعد عن كون بناء المسألة على أن أفعال الصبي وأقواله شرعية ، أم لا ( 1 ) ، بل الأردبيلي ( رحمه الله ) قد منع في طي كلامه الاجماع أيضا ( 2 ) . مع أنها ذات رواية وآية ، فلا تذهل . وما قيل : من أن البطلان متفق عليه بين المسلمين ( 3 ) مردود ، هذا أبو حنيفة فإن من تقاسيمه يظهر صحة العقد الذي فيه النفع البين ، كقبول الهدية ، والدخول في الاسلام ( 4 ) . نعم ، سائر الطوائف قالوا بالصحة مع الإذن والإجازة إلا الشافعي ( 5 ) ، فإنه جعله مسلوب العبارة ، كما هو المعروف بيننا . ذنابة : في المآثير التي قد يستدل بها على سلب عبارة الصبي قد يستدل على أنه مسلوب العبارة بطوائف من المآثير والأخبار : الطائفة الأولى : ما تدل على أنه مرفوع عنه القلم ، ففي الخصال بإسناده عن ابن ظبيان الوضاع الجعال الكذاب ( 6 ) قال : أتي عمر بامرأة

--> 1 - جامع المقاصد 5 : 185 / السطر 16 . 2 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 153 . 3 - لم نعثر عليه ، لاحظ جواهر الكلام 22 : 260 - 261 . 4 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 363 . 5 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 365 . 6 - قال ابن الغضائري في حقه : غال ، وضاع للحديث ، روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، لا يلتفت إلى حديثه . وقال النجاشي : ضعيف جدا ، لا يلتفت إلى ما رواه . وروى الكشي عن الفضل أنه قال : الكذابون المشهورون ، أبو الخطاب ويونس بن ظبيان و . . . لاحظ اختيار معرفة الرجال : 546 / 1033 ، رجال النجاشي : 448 / 1210 ، مجمع الرجال 6 : 284 .